القبض في قانون الإجراءات الجنائية الليبي مقارنا بالقانون الإجرائي المصري
Abstract
إن حرية الفرد في التنقل من الحريات الاساسية لدى الانسان، وهي مع الحريات الشخصية الأخرى ، سابقة في وجودها على وجود الدولة ، فالدولة لا تمنح الافراد هذه الحريات ، وكل مالها هو تنظيم هذه الحريات ، فكل تدخل من الدولة في هذه الحريات بعد قيداً يرد علي هذا الحق ، فيجب ان يكون هذا القيد في أضيق نطاق ، من أجل تحقيق الصالح العام، المتمثل في ضرورة توفير الأمن والاستقرار.
والقبض هو أحد الإجراءات التي تقيد حرية الفرد في التنقل ، ويمس هذه الحرية بشكل بالغ ، غير ان القبض كأجراء يحد من حرية الافراد في التنقل ، لابد ان يكون له ما يبرره ، ولابد أن تكون هناك فائدة مرجوة من وراء مباشرة هذا الإجراء، ويجب أن يمارس من قبل جهات معينه ، وفي الحالات المحددة قانوننا ، ووفقا لضوابط معينة ، هذه الضوابط أو الضمانات المنصوص عليه في التشريع ( قانون الاجراءات الجنائية ) ، وفي حالة ما اذا بوشر القبض على أي شخص ، سواء من قبل اشخاص غير مختصين به قانونا ، أو بوشر من قبل الاشخاص المحولين بمباشرته قانونا ، في غير الحالات التي يجوز لهم فيه مباشرته ، فإنه يكون إجراء باطلاً ، وكذلك الحال يكون باطلا فيما إذا ما باشره الشخص المخول به قانونا ، وفي غير الحالات التي يجوز له فيها مباشرته ، كأن لم يباشر القبض بالضوابط ، أو الضمانات المنصوص عليها في القانون
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.