تصدي المجلس القضائي لموضوع النزاع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري
الملخص
إن عمل الهيئة الاستئنافية – المجلس القضائي – في إطار أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يقوم على نظامين اثنين أولهما نظام أو مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وهو ما نصت عليه المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وثانيهما الحق في التصدي لموضوع النزاع وهو ما نصت عليه المادة 346 نفس القانون، وهما نظامان مختلفان أساسهما مختلف إذ يقوم الأول على الفصل في الاستئناف بناءً على حكم فاصل في موضوع النزاع بينما يقوم الثاني على الفصل في استئناف حكم فاصل في دفع شكلي ومنهي للخصومة ولكل من النظامين آثار مختلفة بالنسبة للمجلس القضائي من جهة، وبالنسبة للأطراف من جهة أخرى.