الضمانة الوظيفية للموظف الدولي

Authors

  • رمضان خليفة برنوص كلية القانون بني وليد، جامعة الزيتونة، ليبيا Author

DOI:

https://doi.org/10.58916/alhaq.v1i1.178

Keywords:

الضمانة الوظيفية, الموظف الدولي, القانون الدولي

Abstract

الوظيفة الدولية هي نشاط يمارس في إطار مجتمع دولي، لصالح مجموعة من الدول، يجمعهم كيان دولي مشترك "منظمةً دوليةً"، ويضطلع بأعباء ومهام هذه الوظيفة موظفون دوليون، تربطهم علاقة تبعية بهذه المنظمة لذا يمكن تعريفها بأنها: وظيفة يتولاها أشخاص معينون، يضطلعون بدور بارز في تسيير العمل بالمنظمة الدولية، وتمكينها من تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، وأن تعود بالنفع على جميع أعضاء المنظمة، ولا تكاد تعمل أيةُ منظمة دولية إلا من خلال جهاز إداري متخصص، وقد تصدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في أبريل 1949م، بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة، أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، لتعريف المستخدم الدولي فقررت أنه: كل موظف بأجر أو بدون أجر، يعمل بصفة دائمة أولا، يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة للممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة، وهو باختصار، كل شخص تتصرف المنظمة بواسطته.

Downloads

Download data is not yet available.

References

( ) د. جمال طه ندا، الموظف الدولي، مرجع سبق ذكره، ص42، لقد عرف الدكتور محمد إسماعيل علي. الموظف الدولي بأنه: ((كل من يعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولية على وجه الدوام طبقاً للنظام القانوني الذي تضعه المنظمة)) . للمزيد من التفصيل انظر: د. محمد إسماعيل علي . الوجيز في المنظمات الدولية، دار الكتاب الجامعي، ب.ط، 1982م، ص196، وأيضاً د.محمد السعيد الدقاق . التنظيم الدولي، بيروت، لبنان: الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1983م، ص178.

( ) د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، غ.م، 1998م، ص74.

( ) د. عبد الغني محمود. المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشريعة الإِسلامية، ب.م، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الأولى، 1986م، ص46.

( ) د. الصادق شعبان . قانون المنضمات الدولية، تونس، تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، ب.ط، 1985م، ص64.

( ) يقصد بالحماية الوظيفية: المساعي التي تقوم بها المنظمة - عند إِصابة أحد موظفيها بضرر أثناء تأْدية وظيفته وبسببها - لدى الدولة المسئولة عن الضرر، بهدف الحصول على تعويض للضرر الذي لحق بالموظف، ويعرف البعض المطالبة الدولية بأَنها: الوسيلة التي تبلغ بها الشخصية الدولية صاحبة الحق، الشخصية الدولية الملتزمة به أو المدَّعَى عليها به، بذات الحق وأَدائه، للمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: د. محمد عبد العزيز أبوسخيلة. النظرية العامة للمسئولية الدولية، ب.م، الجزء الأَول، 1981م، ص.331.

( ) الصادق شعبان . قانون المنظمات الدولية، تونس:مركز الدراسات والبحوث والنشر،ب ط،1985م، ص46.

( ) د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص76.

( ) الشخصية القانونية للمنتظم الدولي: يقصد بالشخصية القانونية العلاقة بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد، فشخص القانون هو من تخاطبه أحكام هذا القانون، أي من يسند إليه القانون مجموعة من الحقوق والالتزامات، ولكل نظام قانوني أشخاصه الذين تخاطبهم قواعده، لأن النظام القانوني لا يكون له معنى إذا لم يخاطب أشخاصاً معينين بأحكامه، ولكن الشخصية القانونية الدولية لا تقتصر بالنسبة للأشخاص المعنوية على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات، بل تنطوي كذلك على القدرة على المساهمة في خلق قواعد القانون الدولي. للمزيد من التفصيل انظر في ذلك: د. حسن جمال شاهين . السلطة التشريعية للمنتظم العمل الدولي،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الاسكندرية،غ م،ب ت، ص85-86.

( ) د. محمد كامل ياقوت. الشخصية الدولية_ في القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية،ب.م، ب.ط، عالم الكتاب،70-1971م، ص778.

( ) د. الصادق شعبان. قانون المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص64.

( ) د. إبراهيم مصطفى مكارم. الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، غ.م، ص110-111. وأيضا: ً د. صلاح الدين عامر. المشروع الدولي العام، القاهرة، مصر: دار الفكر العربي، ب.ط، 1978م، ص 222-223.

( ) د. الصادق شعبان . قانون المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص65.

( ) ولقد عرف الدكتور إبراهيم محمد العناني الشخصية القانونية للمنظمات الدولية بأنها: الصفة التي تكتسبها وحدة معينة في علاقتها مع نظام قانوني يخاطبها بقواعده، فكل نظام قانوني يخاطب مجموعة من الوحدات موجهاً إليها أحكامه، وتتمتع هذه الوحدات نتيجة ذلك بالشخصية القانونية لهذا النظام . للمزيد من التفصيل راجع: د. إبراهيم محمد العناني . المنظمات الدولية الإقليمية، القاهرة، مصر: المطبعة التجارية الحديثة، ب.ط، 1995م، ص39.

( ) د. محمد كامل ياقوت. الشخصية الدولية في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص717.

( ) د. جمال طه ندا. مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها(دراسة مقارنة)،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة عين شمس،غ م،1989م، ص26.

( ) د. صادق شعبان . قانون المنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص66.

( ) د. جمال طه ندا. مسئولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها، مرجع سبق ذكره، ص468.

( ) د. محمد طلعت الغنيمي . الأحكام العامة في قانون الأمم، مرجع سبق ذكره، ص305.

( ) ويعرف الدكتور: محمد طلعت الغنيمي . المسئولية الدولية : بأنها نظام قانوني يكون بمقتضاه على الدولة - التي تنتهك مصلحة مشروعة طبقاً للقانون الدولي - الالتزام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل حيال الدولة التي ارتكبت هذا الفعل ضد رعاياها. للمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: د. محمد طلعت الغنيمي . الأَحكام العامة في قانون الأُمم(التنظيم الدولي)،الاسكندرية،مصر:منشأة المعارف،ب ط،1971م، ص 422.

( ) د. جمال طه ندا . مسئوليـة المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدوليـة، القاهـرة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ب.ط، 1986م، ص29.

( ) د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص77.

( ) ويرى الأستاذ الدكتور: محمد سامي عبد الحميد. بأنه للقيام بالمسئولية الدولية لا بد أن يقع فعلاً يصلح في نظر القانون الدولي أساساً للمسئولية، وأن تصح نسبة هذا الفعل لدولة من الدول أو منظمة دولية، وأن يترتب عليه الإضرار بشخص آخر من أشخاص القانون الدولي. للمزيد انظر في ذلك: د. مجمد سامي عبد الحميد. أصول القانون الدولي العام( القاعدة الدولية)، الإِسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، 1995م، ص364، ومن هذا يتضح أن للمسئولية الدولية ثلاثة شروط أساسية هي:

‌أ- الإخلال بالتزام دولي: وهي الواقعة المنشئة للمسئولية الدولية (أو العنصر الموضوعي أو المادي) ويقصد بها حدوث أمر يترتب عليه قيام المسئولية الدولية، وهذه الواقعة قد تكون القيام بنشاط خطر ترتب عليه وقوع ضرر، أو القيام بفعل غير مشروع دولياً.

‌ب- إسناد الإخلال إلى شخص القانون الدولي: وهو عنصر الإسناد أو العنصر الشخصي، ويقصد به إسناد الواقعة إلى فاعلها (أي شخص من أشخاص القانون الدولي)، وهو نسبة الواقعة المنشئة للمسئولية الدولية إلى شخص من أشخاص القانون الدولي، أي إلى دولة أو منظمة دولية. فالمسئولية في القانون الدولي هي النتيجة الطبيعية للإخلال بواجب قانوني، تفرضه قواعد القانون الدولي، سواءً تمثل هذا الإخلال بتصرف إيجابي أو بإهمال.

‌ج- الضرر في المسئولية الدولية: يشترط لقيام المسئولية الدولية، حدوث ضرر - مادي أو معنوي - لأحد أشخاص القانون الدولي (الدولة أو المنظمة الدولية) ومن ثم فعند عدم حدوث الضرر، فإنه لا يتصور قيام المسئولية الدولية. ويقصد بالضرر في القانون الدولـي :المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام. حيث يعتبر وقوع الضرر من أهم العناصر اللازمة لقيام المسئولية الدولية، ولذلك فمن الواجب إثبات أن الإخلال بالتزام دولي منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي، قد رتب ضرراً لشخص دولي آخر، حتى يمكن قيام المسئولية الدولية.= =للمزيد من التفصيل انظر في ذلك: د. وائل احمد علام. مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية، ب.ط، 2001م، ص 20 وما بعدها. وأيضاً: د. رشاد عارف يوسف. المسئولية الدولية لإسرائيل عن أضرار حرب 1967م، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، غ.م، 1977م، ص79. وأيضا:ً د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص19.

( ) د. رأفت وحيد فكري. (( التعويض عن الأضرار الجسمانية المتكبدة فـي خدمة الأمـم المتحدة))، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس، 1949م، ص85.

( ) د. إبراهيم مصطفى مكارم. الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 100.

( ) د. جمال طه ندى. مسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، القاهرة،مصر:الهيئة المصرية العامة للكتاب،ب ط،1986م ص 249-256.

( ) د. صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل. المسئولية الموضوعية في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، غ.م، 2002م، ص 255.

( ) د. جمال طه ندا. مسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 220-222.

( ) إن دولة الموظف التي ينتمي إليها بجنسيته لا عبرة لها في مطالبة المنظمة الدولية بتعويض الضرر، لأن محكمة العدل الدولية أجازت للمنظمة الدولية الادعاء في مواجهة دولة جنسية الموظف الذي وقع عليه الضرر، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الدولة هي المسئولة عن الضرر الذي وقع للمنظمة، لأن المنظمة الدولية في ادعائها عما يصيبها من ضرر إنما تمثل ما أصابها شخصياً من ضرر. للمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: د. إبراهيم مصطفى مكارم. الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 270.

( ) د. أحمد أبو الوفا. الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ب م ،ب ن ،الطبعة الرابعة،1996م، ص 14.

( ) ا. عبد الباسط إبراهيم الحمري. الضرر في المسئولية الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الفاتح، غ.م،2002م، ص147.

( ) د. صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل. المسئولية الموضوعية في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة عين شمس،غ م ،2002م ، ص 255.

( ) د. جمال طه ندا. مسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 216، ومن بين الحوادث التي وقعت لموظفي الأمم المتحدة، التي يمكن ذكرها على سبيل المثال:

‌أ- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الأردنية بوصفها المسئولة عن الحادث الذي وقع لأحد أعضاء الأمانة العامة للمنتظم ويدعى (هليج باك)، وأدى إلى اغتياله بواسطة جنود عرب تابعين لهذه الحكومة أثناء قيادته لسيارته بالقرب من القدس في يوليو عام 1948م، وعلى ذلك طالب الأمين العام بدفع التعويض المترتب عن الضرر الذي حدث للمنظمة بسبب وفاة عضو الأمانة العامة، فضلاً عن التعويض المستحق لورثته، وقد دفعت الحكومة الأردنية هذه المطالبة بعدم صحة إسناد الواقعة التي أدت إلى الحادث إلى القوات العربية، على أساس أن إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها المستر (باك)، والذي أدى إلى وفاته قد بدأ من الجانب الإسرائيلي، وقد أعربت الحكومة الأردنية عن أملها في عدم توجيه أية مطالبة مالية إليها لعدم مسئوليتها عن الحادث، ولذا اقترح الأمين العام عرض الموضوع على التحكيم، وقد رفضت الحكومة الأردنية هذا الاقتراح، واستندت في ذلك أنه طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم (365) يتعين أن يكون هناك جرم مسبق ارتكبته دولة معينة، وأن تُسند المسئولية إليها وهو ما لم يتوافر هنا، وبعد ذلك اقترح الأمين العام إنشاء لجنة تقصي للحقائق، تتكون من ممثلين عن حكومة الأردن وممثلين عن الأمم المتحدة، وكلفت هذه اللجنة بتقديم تقرير يتضمن الظروف والحقائق المتعلقة بمقتل عضو الأمانة العامة والتوصيات التي تراها لتسوية النزاع، وقد أكد وزير خارجية الأردن على ضوء التحقيق الذي أجرته اللجنة، الذي تضمن سماع الشهود عدم مسئولية الحكومة الأردنية، نظراً لقيام الدليل المقنع على أن حادث القتل لم يرتكب بواسطة أي عضو من الجانب العربي.

‌ب- كذلك قضية مقتل وسيط الأمم المتحدة الكونت (فولك برنادوت) في 17 سبتمبر 1948م، على يد القوات الإسرائيلية (والكولونيل سيرو) الذي كان يعمل مراقباً للأمم المتحدة، فقد قام الأمين العام بمطالبة حكومة إسرائيل بدفع التعويض المالي الناجم عن الضرر الذي حدث لها بسبب الوفاة، وقد استندت هذه المطالبة على الأسس التالية:

 فشل حكومة إسرائيل في ممارسة النشاط الواجب، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الحادث.

 مسئولية هذه الحكومة عن التصرفات التي قامت بها القوات التابعة لها في إقليم خاضع لرقابتها وسلطتها.

 إخفاق هذه الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون الدولي، والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 19 أكتوبر سنة 1948م، والتي توجب تقديم الجاني للعدالة. وقد استجابت حكومة إسرائيل لتلك المطالبة، وقامت بدفع التعويض المطلوب على الرغم من أنها لم تكن وقت وقوع الحادث عضواً بالأمم المتحدة. للمزيد من التفصيل انظر: د. جمال طه ندا. مسئولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها. مرجع سبق ذكره، ص765-767.

( ) د. أحمد أبو الوفا . (المنظمات الدولية وقانون المسئولية الدولية)، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 51، 1995م، ص79.

( ) د. جمال طه ندا. مسئولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 267.

( ) د. عبد الغني محمود. المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، مرجع سبق ذكره، ص 48.

( ) د. عبد العزيز محمد سرحان. دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، ب م،ب ن،الطبعة الثانية،1986م، ص 77.

( ) د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر،مرجع سبق ذكره، ص 105.

( ) د. فؤاد عبد المنعم رياض. أُصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المعاصر، مرجع سبق ذكره، ص105.

( ) شرط الأيدي النظيفة: لكي تمارس الدولة - التي يحمل الأجنبي المضرور جنسيتها - المطالبة الدولية لصالحه، يجب أن تكون يداه نظيفتان مما يتنافى مع القانون الدولي العام، أو القانون الداخلي - للدولة المدّعى عليها - الذي يتوافق مع القانون الدولي، للمزيد من التفصيل انظر في ذلك: د. عبد الغني محمود. المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، مرجع سبق ذكره، ص 171.

( ) د. وائل أحمد علام. مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 45-62.

( ) د.عائشة راتب. التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية،ب.ط،1961م،ص 223.

( ) د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر. القانون الدولي العام، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية، ب.ط، 1987م، ص 223.

( ) د. محمد سامي عبد الحميد. أُصول القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 362.

( ) شرط كالفو: يعرف هذا الشرط بشرط كالفو نسبة إلى كارلوس كالفو وزير خارجية الأرجنتين السابق، وأستاذ القانون الدولي في جامعتها. وأن هذا الشرط يتضمن المبادئ الآتية:

المبدأ الأول: الخضوع لنطاق سلطة القضاء المحلي: ينص شرط كالفو على خضوع المتعاقد الأجنبي لسلطان القضاء المحلي للدولة المتعاقدة.

المبدأ الثاني : الاختيار الحر للقانون: يتضمن(شرط كالفو) نهجاً واضحاً في ما يتعلق بالقانون الذي يطبق على العقد، فعلى سبيل المثال جاء في بعض العقود (العقد يخضع لقوانين الجمهورية) وأصبحت النصوص الواردة في(شرط كالفو) تنص على خضوع المتعاقد الأجنبي لقانون الدولة المتعاقدة بما في ذلك القانون الإداري وتنازع الاختصاص القضائي.

المبدأ الثالث: التنازل عن حماية الدولة الوطنية: يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تضمنها (شرط كالفو)، فقد جاء النص على ذلك (مهما تكن الأحوال سوف لن يسمح للممثلين الدبلوماسيين الأجانب بالتدخل في أي أمر يتعلق بالعقد) أو (مطالبة المتعاقد الأجنبي تخرج عن سلطة التدخل الدبلوماسي).

المبدأ الرابع: التنازل عن الحقوق بموجب القانون الدولي: إن الدولة المتعاقدة لا تطلب التنازل عن الحق الرسمي في ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل الدولة الوطنية فحسب، بل التنازل من حيث الموضوع عن كل المطالب المستقبلية ذات الطابع الدولي. للمزيد من التفصيل انظر في ذلك: د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص96-98.

( ) د. حامد سلطان. القانون الدولي وقت السلم، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية، ط.4، 1964م، ص 343.

( ) د. محمد سامي عبد الحميد. أصول القانون الدولي العام( الجزء الثاني، القاعدة الدولية)،مرجع سبق ذكره، ص 363.

( ) د. صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل. المسئولية الموضوعية في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص 377.

( ) د. عبد العزيز محمد سرحان. دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص77.

( ) د. بطرس بطرس غالي . التنظيم الدولي، القاهرة،مصر:مكتبة الانجلو مصرية،الطبعة الاولى،1956م، ص217.

( ) د. محمد عبد العزيز أبو سخيلة . النظرية العامة للمسئولية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 186.

( ) د. وائل أحمد علام. مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 76.

( ) د. إبراهيم محمد العناني. اللجوء إلى التحكيم الدولي، القاهرة: دار الفكر العربي، ط.1، 1973م، ص 54.

( ) د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر. مرجع سبق ذكره، ص 302-303.

( ) د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص83.

( ) د. محمد كامل ياقوت. الشخصية الدولية في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص735.

( ) د. إبراهيم محمد العناني. المنظمات الدولية والإقليمية، مرجع سبق ذكره، ص70.

( ) د. رفيق عطية الكسار. الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، مرجع سبق ذكره، ص85.

( ) د. إبراهيم محمد العناني. المنضمات الدولية والإقليمية، مرجع سبق ذكره، ص92، 93.

( ) د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر، مرجع سبق ذكره، ص60.

Published

2014-02-01

Issue

Section

Articles

How to Cite

الضمانة الوظيفية للموظف الدولي. (2014). AlHaq Journal, 1(1), 199-223. https://doi.org/10.58916/alhaq.v1i1.178

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1-10 of 161

You may also start an advanced similarity search for this article.