الطعن القضائي على قرارات المجالس التأديبية كضمانة للموظفين
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v4i1.202الكلمات المفتاحية:
الطعن القضائي، المجالس التأديبية، الموظفينالملخص
للتأديب في الوظيفة العامة دور هام في إرساء مبدأ الانضباط الإداري الواجب توافره لجهة الإدارة حتى تتمكن من أداء دورها لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سير المرفق العام بانتظام واطراد ، فهو وسيلة الإدارة العقاب الموظف العام إذا أخل بأحد واجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون علاقات
العمل رقم (2010/12م) أو ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون . وإذا كان مبدأ فاعلية العقوبة يتجه نحو تقوية سلطة الإدارة، إلا أن ذلك لا يكون على حساب ضمانات الموظفين ، حيث تعتبر هذه الضمانات حقوقاً للموظف العام مقابل سلطة الجهة الإدارية ، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة أن توازن بين مبدأي الفاعلية والضمان دون انحياز أو تفريط فكلاهما جدير بالرعاية والاهتمام، وقد حرص المشرع اللبيبي في كافة القوانين وخاصة المتعلقة بالوظيفة العامة أن يمنح الموظف كافة الضمانات المواجهة أي قرار تصدره جهة الإدارة ضده يكون مخالفاً لمبدأ المشروعية ، إذ أعطت كافة القوانين المنظمة لعمل مجالس التأديب حق الطعن في قرارات المجالس التأديبية المختلفة. ويعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي اعترفت بها كافة الدساتير للأفراد ومنها الدستور الليبي الصادر في عام 1953م وكذلك الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م والذي نص في المادة التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ....... " ، فالقضاء بما يتصف به *" : 33) على أن( من نزاهة ينظر نظرة فاحصة لقرار الجزاء التأديبي ، فإذا وجده مخالفاً لمبدأ المشروعية قام بإلغائه .