اعتراف المتهم ومدى قوته أمام محكمة الموضوع
Abstract
يعد الإثبات عموما من أهم وأدق المسائل التي تواجه القاضي بوجه عام ، والجنائي على وجه الخصوص ، ذلك لأن قواعد الإثبات الجنائية تهدف إلى تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة الفعلية التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع ، ليس بسبب الحرص على ادانة المذنب وإنزال العقاب به ، بل بسبب الحرص أيضا على تبرئة البريء والحيلولة دون إدانته بدون وجه حق ، ومر الإثبات بمراحل متعددة منها مرحلة الإثبات المقيد وفيها تكون الأدلة محصورة من قبل المشرع كرد فعل ضد تعسف القضاة ، وكان الاعتراف بعد سيد الأدلة ، وفي أكثر القضايا لا يحكم فيها إلا بتوفره ، وظل يتمتع بقوة قانونية ملزمة في الإثبات حتى قيام الثورة الفرنسية 1798م وطهور مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته أو اقتناعه . ومن ثم أصبحالاعتراف يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة الأخرى كما أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يعد دليلا ملزما للقاضي ولا يعد حجة على المقر ويجوز للمتهم الرجوع فيه في أي وقت كان كما يجوز تجزئته وللمحكمة أيضا تقدير هذا العدول ، ولقاضي الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدته من أي دليلا يقدم إليه سواء من جانب المتهم أو من سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع في نظره ، ومازال الاعتراف يلعب دورا هاما في مجال الإثبات الجنائي
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.