العلم الكافي بالمبيع في القانون المدني الليبي
الملخص
أصل العلم بالمبيع وأساسه حكم من أحكام القانون المدني، وهي ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور تاريخية تضرب في القوانين القديمة ، ممتدة إلى القانون اليوناني وحتى الروماني، وترجع هذه الأحكام إلى بعض المبادئ الأخلاقية والقواعد الدينية، كمبدإ حسن النية في تنفيذ العقود والعدالة والتعاون والصدق.
وإن كانت هذه المبادئ تتمتع بالطابع الأخلاقي والديني، إلا أنه لا ينكر تأثيرها وانعكاسها في إطار تقرير القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والمعاملات بين الناس،[1] فالتزام البائع بإعلام المشتري بعيوب المبيع التزام أصيل ومفترض ، وإلا تعرض لجزاء قانوني يتمثل في جوار فسخ العقد .
كذلك الأمر بالنسبة للقانون الروماني، نجد أن التزام البائع بالإعلام يتولد عن إجراءات ثانوية مستقلة تماماً عن عقد البيع يلقى فيها هذا الالتزام بالإعلام بالعيوب على عاتق البائع، ويستوي بعد ذلك أن يكون البائع عالماً بها أو غير عالم، على عالم على أساس افتراض علم البائع بالمحل، وأن نية المتعاقدين اتجهت إلى كون المحل خالياً من العيوب[2]
فعلم المشتري بالمبيع المتمثل في حقه بالعلم الكافي بالمبيع وحقه في طلب إبطال البيع، إذا لم يتوافر لديه العلم الكافي بحقيقة المبيع، إنما يقوم على أساس تشريعي وفقاً لنص المادة (408 مدني ليبي).