التنفيذ على المحل التجاري المرهون وفقا للتشريع الليبي
Abstract
هدف البحث إلى دراسة التنفيذ على المحل التجاري المرهون وفقاً للتشريع الليبي، حيثُ نظَّم المُشرع رهن المحل التجاري وبين أحكام ذلك والآثار المترتبة عليه، ولما كان المحل التجاري من الأموال المنقولة غير أنه في حال رهنه لا تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، والحكمة من ذلك هي تيسير الائتمان التجاري، فالمحل هو أساس نشاط التاجر، فلا يتصور أن يكون رهنه سببًا لحرمان التاجر من مزاولة نشاطه.
والأصل في التنفيذ على المحل التجاري المرهون أن يكون طواعيةً أي اختياريًا وفقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وإعطاء الحقوق، أي بإرادة المدين وفي الموعد المُحدد في السَّند التنفيذي وذلك حمايةً لسُمعته وتجنبًا لعقوبات أو غرامات التأخير، وأيضًا استجابةً للشُّروط التي قد تقترن بالعقد أحيانًا، ومع ذلك قد لا تسير الأمور على النحو المطلوب من البساطة والتيسير، فأحيانًا قد يتقاعس المدين الراهن ولا يوفي بالتزاماته، أو قد يقوم بتنفيذها تنفيذًا معيبًا أو مُخالفًا لما نص عليه السَّند التنفيذي، ومن ثم تكون مصلحة الدائن مُهددة بالضياع وبهذا فحقوقه معرضة للخطر والاندثار، فتكون الحاجة لتدخل السُّلطة العامة مُلحّة لتنفيذ الالتزام، وذلك بالقوة الجبرية منعًا من انتشار الفساد ودرءً للأدية والشِّقاق.
وبذلك فسلطة التنفيذ هي التي تتولى مُهمة التنفيذ الجبري، وتتمثل لدينا في قاضي الأمور المستعجلة أو الوقتية ومعاونيه – المحضرون – حيث يعمل المُحضر تحت إشرافه وامرته، وفي حال امتنع المُحضر عن التنفيذ جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو قاضي المحكمة الجزئية التابع لها المُحضر، ذلك يعني أن القاضي المختص بالنظر في منازعة التنفيذ وبالإشراف عليه ومراقبة سيره قد يكون قاضي المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية.
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.