إشكاليات شكليات الإعلان القضائي وطرق تسلّمه
الملخص
يعتبر حق اللجوء للقضاء مبدأ دستوري لا منة فيه من أحد لأحد، وقد كفل المشرع هذا الحق لأي إنسان، أياً كان بغض النظر عن جنسيته أو جنسه، أو دينه، أو انتمائه السياسي، أو الاجتماعي، إلا أنه في الوقت الذي فتح فيه المشرع هذا الباب، فإنه بالمقابل فرض على من يسلكه أن يسير وفقاً لمسار محدد ومضبوط مسبقاً، ويعتبر المسار المرسوم لحق التقاضي هو الدعوى القضائية، وهذه الدعوى حدد لها المشرع آليات مضبوطة وفقاً لنصوص تشريعية حتى تصل بين يدي القضاء، ويأتي الإعلان القضائي على رأس هذه الضوابط الإجرائية، فكما يقال لا حق بغير حكم، ولا حكم بغير دعوى، ولا دعوى بغير إعلان، ولأهميته نظمه المشرع الليبي في عشر مواد من قانون المرافعات، وجعل البطلان جزاء لمخالفتها، غير أنه بطلان نسبي في أغلب أحواله، كما أن للمحكمة العليا عديد المبادئ، جلها يرفع اللبس الحاصل في صياغة نصوص مواد الإعلان، والبعض الآخر زاد في إرباك النص إرباكاً.