نطاق اختصاص مكتب استرداد أموال الدولة الليبية في مكافحة الفساد " دارسة في القرار رقم 1496 لسنة 2019 واتفاقية الأمم المتحدة لسنة2003
الملخص
يعد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية أحدى الأجهزة الحديثة، ليس المستوى المحلي فحسب إنما أيضاً على المستوى الإقليمي، فقد ثم إنشائه بتظافر جهود محلية كالمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وبمساعدة فنية من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، فقد حدد اختصاصاته بموجب القرار "1496 لسنة2019 "فهو أداة الدولة الليبية في استرداد الأموال والأصول المنهوبة والمهربة .
أما عن نطاق اختصاصاته في مجال مكافحة الفساد ،بحسب ما ورد في قرار انشائه الآتي:
اولاً : يتولى المكتب عمليات البحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية المنهوبة والمهربة سواء كانت ثابتة أو منقولة وحصر كافة المستندات الدالة عليها والمتعلقة بها، التي تعود ملكيتها للدولة الليبية و تكون عرضة لأي نوع من أنواع النهب أو التهريب أوتم الحصول عليها بطرق غير شرعية كالفساد والرشوة بالمعني الوراد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات النافدة.
ثانيا: يختص المكتب بالإجراءات القضائية المدنية وذلك باتخاذ ما يلزم من تصرفات كالإعلان والتجميد والمصادرة والحجز وكافة الطلبات التي يختص بها "القضاء المستعجل "اما في الدعوي المدنية والتجارية فتتم بالتنسيق مع "إدارة القضايا" في كل الدعاوي المرفوعة من وعلي المكتب واحالة المستندات التي تبثث وقائعها الاشتباه الجنائي الى مكتب النائب العام.
ولإعطاء الموضوع حقه فإننا سوف نحاول الإجابة علي تساؤل رئيسي وهو هل وفق المشرع الليبي في القرار1496 لسنة2019 بشأن انشاء مكتب استرداد أموال الدولة الليبية الجمع بين التشريعات النافدة والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد .