النظام القانوني للوقف الاختياري للخصومة المدنية
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.443الكلمات المفتاحية:
الوقف الاختياري ، الخصومة، موضوع النزاع ، الحكم، المماطلة الإجرائيةالملخص
يتناول هذا البحث دراسة الوقف الاختياري للخصومة المدنية باعتباره أحد النظم الإجرائية التي تجسّد مبدأ سلطان إرادة الخصوم في إدارة الخصومة القضائية، ويهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لهذا النظام، وتحديد نطاقه وضوابطه، مع إبراز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقه، ولاسيما ما يتصل بالمماطلة الإجرائية وتعطيل الفصل في المنازعات.
واعتمد البحث على المنهج التحليلي والوصفي، من خلال تحليل القواعد القانونية المنظمة للوقف الاختياري، والاستعانة بآراء الفقه والاجتهادات القضائية، وذلك لبيان شروط الوقف وآثاره وحدوده القانونية، وقد خلص البحث إلى أن الوقف الاختياري لا ينتج آثاره بمجرد اتفاق الخصوم، وإنما يتطلب إقرار الجهة القضائية المختصة ولمدة محددة، بما يحقق رقابة فعّالة تحول دون التعسف في استعمال هذا الحق.
وكما بيّن البحث أن الغاية الأساسية من الوقف الاختياري تتمثل في تمكين الخصوم من تسوية نزاعاتهم وديًا أو إزالة عارض مؤقت يحول دون السير في الخصومة، دون المساس بالمواعيد الحتمية أو استقرار المراكز القانونية. وأكد البحث أن المعيار الفاصل بين الوقف الاختياري المشروع والمماطلة الإجرائية يتمثل في الغاية من الوقف ومدى جديته.
وتوصل البحث إلى أن الحكم الصادر بإقرار الوقف الاختياري يُعد حكمًا إجرائيًا غير منهي للخصومة، لا يفصل في موضوع النزاع ولا يحوز حجية الشيء المقضي به في أصل الحق، وإن كان يرتب آثارًا إجرائية ملزمة خلال مدة الوقف، ويجوز الطعن فيه على سبيل الاستثناء لما له من أثر مباشر في سير الخصومة.



