آليات و طرق إثبات جرائم الحدود بالقانون الليبي
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v2i1.208Keywords:
جرائم الحدود, القانون الجنائي, التشريع الجنائيAbstract
خلق الله الانسان وكرمه بأن جعله خليفته في الأرض، ولأجل أن يقوم الإنسان بالمهمة التي خلق الأحلها ، والمتمثلة في عبادة الله حل شأنه، واستمرار الحياة ، نظم الشارع الحكيم حماية الضرورات الانسان وهي ضرورة الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال، بأن جعل من الاعتداء على أي من هذه الضرورات جريمة ، وشدد في عقوبتها بان جعلها جرائم حدية، ونتيجة لتشديد العقوبة المقررة للاعتداء على أي من حاجيات الأنسان
فإن الله سبحانه وتعالى نص على طرق معينة لإثبات هذه الجرائم، بحيث لا تطبيق العقوبة المقررة لهذه الجرائم، الا اذا تم إثباتها بالطرق والآنية المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية أ، غير أنه في حالة تعذر تطبيق العقوبات الحدية على الجاني، بسبب عدم ثبوتها بالوسائل التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ، فان الجاني يخضع العقوبات تعزيرية .
هذه المنهجية التي وضعت احكامها الشريعة الإسلامية، والمتمثلة في تشديد العقوبات المقررة للمعتدي على ضروريات الانسان ، والتشدد في طرق وآلية إثبات هذه الجرائم تحمل في عليها موازنة دقيقة بين حقين حق الله سبحانه وتعالي في معاقبة الجناة ، وحق المتهم في ان لا تطبق عليه العقوبة المقررة لأي من الجرائم الحدية ، الا اذا ثبتت بشكل قطعي وبالوسائل المحددة شرعاً.
وحرصا من المشرع الليبي علي تبني احكام الشريعة الإسلامية في قانون العقوبات ، علي اعتبار ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، فلقد بادر منذ وقت مبكر ( أوائل السبعينات ) بتقنين احكام الجرائم الحدية ، بعد جهود ذوبه قامت بها اللحان المختصة.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.