توثيق الأوقاف دراسة فقهية قانونية مقارنة
الملخص
موضوع هذا البحث يدور حول مسألة توثيق الوقف من الناحية الشرعية والقانونية ،وطرحنا سؤالا هل الفقهاء والقانون الوضعي اشترطوا التوثيق لصحة الوقف؟ ووصلنا إلى نتيجة أنه علي الرغم أن الفقهاء تناولوا أحكام التوثيق وشرائطه غير أنهم لم يوجبوا التوثيق لصحة الوقف.
غير أنه لولي الأمر عند قيام المصلحة أن يوجب توثيق الوقف عند إنشائه أو تغير مصارفها وشروطه، ولاشك أن المصلحة من إيجاب التوثيق موجودة منعا لدعاوي الكيد الباطلة، وسدا لذرائع الادعاء بغير حق.
ومن الناحية الشرعية كان النبي _ صلي الله عليه وسلم _ أول من قام بتنصيب ولاة التوثيق وهم مجموعة من الكتاب لهم اختصاصات متعددة ككتابة الديوان والبيع والشراء ونحو ذلك من الاختصاصات والمهام بولاة التوثيق، ومع هذا كله لم يرد عن الرسول صلي الله عليه وسلم -أنه وثق أوقافه، وتكون بداية توثيق الأوقاف من قبل الواقف نفسة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه -وأما توثيق الأوقاف من قبل جهة تابعة للدولة كان ذلك في العهد الأموي، وتطور ذلك في العهد العباسي أثناء قيام الدولة الفاطمية إلي أن وصل هذا التطور أيام الخلافة الإسلامية للدولة العثمانية ،وبعد ذلك قامت الدول الإسلامية بسن تشريعات خاصة للأوقاف الإسلامية نظمت توثيق الأوقاف.
وسنت الدول الإسلامية تشريعات خاصة بالأوقاف الإسلامية نظمت توثيق الأوقاف بالوثائق والمخطوطات الدينية التي وجب حفظها. يمتلك العالم الإسلامي الحديث العديد من السجلات الموثقة للأوقاف، وتحتوي هذه السجلات على مضامين كبيرة لجوانب من تاريخ الأمة وثقافتها وحضارتها. واهتم المسلمون بتشريع الوقف ونظمه الإجرائية، وشمل ذلك التوثيق، إذ يعني توثيق الوقف تثبيتا له والحفاظ عليه. حيث هذه الدراسة قدمت دراسة مقارنه لتوثيق الأوقاف.