مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري والاستثناءات الواردة عليه
الملخص
يرتبط وجود مبدأ المشـروعية ، بدولة القانون، فمبدأ المشروعية يعني خضوع جميع أعمال و تصرفات الإدارة العامة للقانون ، ووفقا لما يقضي به هذا المبدأ فإننا نجده يضمن الحماية الفعلية للأفراد أمام السلطات العامة من خلال احترام الافراد والمؤسسات العامة للقانون الذي يخلق نوع من التوازن بين السلطات العامة من جهة و حقوق الافراد وحرياتهم من جهة اخرى ، الا ان الادارة العامة قد تخرج عن السلطات التي منحها لها القانون وتتعسف في استعمال حقها تحت مسمى المصلحة العامة ، مما يستدعي لجوء الافراد الى القضاء للحد من تجاوزات الادارة العامة غير أنه على القاضي الإداري عند قيامه بالفصل في المنازعات الادارية المعروضة عليه يجب أن لا يتجـاوز حدود سلطاته بالتدخل في عمل الإدارة ، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، و مـن هذا المنطلق يجد القاضي نفسه ملزم بصد تجاوزات الإدارة و تعسفها في استخدام سلطاتها ضـد الأفراد إعلاء لمبدأ المشروعية من جهة، مع عدم قدرته على توجيه أوامر لها لفرض تنفيذ مـا يلزمها به القانون من منطلق الفصل من جهة أخرى، ذلك أنه ليس للقاضي الإداري الا سلطة إلغاء القرار الإداري المعيب فليس له الحق في تعديل قرارات الادارة أو أن يحل محلها في اصدار القرارات الادارية .